ابن حبان
82
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْبُسُطِ 2308 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ : « يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟ » وَنُضِحَ بِسَاطٌ لَنَا ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ( 1 ) . [ 4 : 1 ]
--> = الحصير ، عن نصر بن علي ، بهذا الإِسناد . ولفظه عنده " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى على حصير " . وأخرجه مسلم ( 519 ) ( 284 ) في الصلاة : باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه ، من طريقين عن عيسى بن يونس ، به - بلفظ المؤلف وزاد : ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحاً به . وأخرجه برقم ( 661 ) في المساجد : باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عيسى بن يونس - بقصة الصلاة على الحصير . وأخرجه أحمد 3 / 59 ، ومسلم ( 519 ) ( 285 ) ، و ( 661 ) ، وابن ماجة ( 1029 ) في إقامة الصلاة : باب الصلاة على الخمرة ، وابن خزيمة ( 1004 ) ، والبيهقي 2 / 421 من طرق عن الأعمش ، به - لفظ مسلم كلفظ المؤلف ، ولفظ البقية كالترمذي . ( 1 ) إسناده صحيح على شرطهما . أبو التيّاح : هو يزيد بن حميد الضُّبَعي . وأخرجه النسائي في " اليوم والليلة " ( 335 ) عن إسحاق بن إبراهيم ، بهذا الإسناد - ولم يذكر فيه قصة الصلاة على البساط . وأخرجه كما عند المؤلف أحمد 3 / 119 ، والترمذي ( 333 ) في الصلاة : باب ما جاء في الصلاة على البسط ، من طريق وكيع ، به . وأخرجه كذلك أحمد 3 / 171 عن محمد بن جعفر ، عن شعبة و 190 من طريق موسى بن سعيد ، كلاهما عن أبي التياح ، به . وأخرجه أحمد 3 / 212 ، والبخاري ( 6203 ) في الأدب : باب =